دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات
2012-10-18

يسر مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق.) بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العـامة غير العادية للشـركة و الذي من المقرر عقده في تمام السـاعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 4/ 11 /2012 م، في قاعـة “الغارية” بفندق لا سيغال – الدوحة. 

جدول الأعمال 

1. تعديل تعريف "المؤسسات المختارة" الواردة في النظام الأساسي، كما يلي: 

النص الأصلي: "المؤسسات المختارة" تعني أي من الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، صندوق التعليم والصحة القطري ، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 

النص المقترح: "المؤسسات المختارة" تعني أي من صندوق التعليم والصحة القطري، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 

2. تعديل المادة 20-1 من النظام الأساسي كما يلي: 

النص الأصلي: “باستثناء (ا) قطر للبترول (أو أي شركة تابعة لشركة قطر للبترول)، لا يحق لأي شخص أو كيان أن يمتلك أسهما (أو أن يستفيد من أي أسهم) تزيد قيمتها الاسمية على واحد بالمائة (1%) من رأسمال الشركة (ما عدا أي من المؤسسات المختارة أن تمتلك عددا من الأسهم تصل قيمتها الاسمية، كحد أقصى (1.4%) من رأسمال الشركة. لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصا واحدا ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.” 

النص المقترح: “باستثناء (ا) قطر للبترول (أو أي شركة تابعة لشركة قطر للبترول) أو الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، لا يحق لأي شخص أو كيان أن يمتلك أسهما (أو أن يستفيد من أي أسهم) تزيد قيمتها الاسمية على واحد بالمائة (1%) من رأسمال الشركة (ما عدا أي من المؤسسات المختارة أن تمتلك عددا من الأسهم تصل قيمتها الاسمية، كحد أقصى (1.4%) من رأسمال الشركة. يجوز الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أن تمتلك (أو أن تستفيد من عدد من الأسهم) تصل قيمتها الاسمية كحد أقصى إلى (21.4%) من رأسمال الشركة (أو أي نسبة أعلى قد تخصص لها في تاريخ إغلاق فترة العرض المتعلق ببيع بعض من الأسهم وبعد إدراج الشركة في بورصة قطر). لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصا واحدا ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.” 

3. تعديل المادة (51) من النظام الأساسي، كما يلي: 

النص الأصلي: “يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة بحضور المساهمين إما شخصياً أو عن طريق الوكيل المفوض قانوناً الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثين بالمائة (30%) من القيمة الإسمية للأسهم ممن يحق لهم الحضور والتصويت في هذا الاجتماع.”